المحقق الكركي
15
جامع المقاصد
وكل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم فهي للإمام ، وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته ، وإن لم يكن لها مالك معين فهي للإمام . ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه ، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها ،
--> ( 1 ) الدروس : 292 . ( 2 ) انظر : مغني المحتاج 2 : 362 - 363 ، والوجيز 1 : 241 .